«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ١٧ ، باب ٧٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٨ ، باب ٤ ، نقلا عن قرب الأسناد ، عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام. البحار ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٣ ، باب ١٧ ؛ وج ١٠٠ ، ص ٣١ ، ح ٥ ، باب ٣ ؛ وج ١٠٣ ، ص ١٦١ ، ح ١ ، باب ٨ ، نقلا عن قرب الأسناد.
١٥٢٤ : عوالي اللّئالي : وفي الحديث :
انّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وامر بكشف مؤتزرهم ، فمن انبت ، فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت ، فهو من الذّراري ؛ وصوّبه النّبيّ صلىاللهعليهوآله.
«المستدرك ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٤٥ ، باب ٤».
١٥٢٥ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى قال : حدّثني ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابيطالب عليهالسلام قال : ...
يا ابابكر انّ الغلام انّما يثغر في سبع سنين ، ويحتلم في اربع عشرة سنة ، ويستكمل طوله في اربع وعشرين ، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة ؛ فما كان بعد ذلك فانّما هو بالتّجارب.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٥ ، ح ١٧٨٧٣ ، باب ٥٩».
١٥٢٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
يربى الصّبيّ سبعا ، ويؤدّب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ؛ وما كان بعد ذلك فبالتّجارب.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٧٦٢٥ ، باب ٨٣».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٦ ، ح ٤٦ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن امير المؤمنين عليهالسلام.
١٥٢٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال : اذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيع. فسألته ان كانت قد تزوّجت؟ فقال : اذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٤٧٧٣ ، باب ٤٥».
مآخذ اخرى : الكافي ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٤ ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط عن الحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٠ ، باسناده عن صفوان. الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٤ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي ، والفقيه.