احتلم او لم يحتلم ؛ وكتب عليه السّيّئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلاّ ان يكون ضعيفا او سفيها.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٤٧٧١ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٧ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٧ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٤٨ ، باب ٤ ، نقلا عن الخصال. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٣ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي. الخصال ، ص ٤٩٥ ، ح ٤ ، عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد.
١٥٢٠ : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه قال في وليّ اليتيم اذا قرء القرآن واحتلم واونس منه الرّشد : دفع اليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه اليه ، وانفق منه بالمعروف عليه.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٥٢٤١ ، باب ١١».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٨٠٥ ، باب ١ ؛ وج ١٤ ، ص ١٢٤ ، ح ١٦٢٦٦ ، باب ٣٨ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
١٥٢١ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه قال :
كان عليّ عليهالسلام اذا شكّ في احتلام الغلام وقد سرق ، حكّ اصابعه ولم يقطعه ؛ فاذا سرق ربع دينار قطع اصابعه ؛ ولا يقطع الكفّ في اقلّ من عشرة دراهم فصاعدا.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٢٢٤٧ ، باب ٢».
١٥٢٢ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه انّ عليّا عليهالسلام قال :
الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتّى يحتلم ويسطع ريح ابطه.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢١٨٦٢ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الدعائم عنه عليهالسلام مثله.
١٥٢٣ : احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال :
انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عرضهم (بني قريظة) يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت ، قتله ؛ ومن لم يجده انبت ، الحقه بالذّراري.