١٥٢٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد المدائني عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه الى ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصّلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة سنة ، ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين سنة ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة ، الاّ التّجارب.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٨ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابي محمّد المدائني عن عليّ بن حبيب بيّاع الهروي قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٤٧٧٠ ، باب ٤٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٤ ، باب ٧٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٧ ، باب ٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١٣ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد المدائني عن عائذبن حبيب بيّاع الهروي.
١٥٢٩ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لا يصلح للجارية اذا حاضت الاّ ان تختمر الاّ ان لا تجده.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٥ ، باب ١٢٦ ، نقلا عن الكافي.
١٥٣٠ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
كلّ عتق يجوز له المولود الاّ في كفّارة القتل ، فانّ اللّه تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ؛ يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث. ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الاسلام.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣ ، باب ٤».
١٥٣١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه جميعا عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ، ليس