بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
«اللّهمّ صلّ على فاطِمَةَ وَأبيها ، وَبَعْلِها وَبَنيها ، وَالسّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فيها ، بِعَدَدِ ما أحاطَ بِهِ عِلمُك»
«اللّهمّ الْعَنْ اوّلَ ظالِم ظَلَمَ حقَّ مُحمّد وَآلِ محمّد ، وَآخِرَ تابِع لهُ على ذلِك»
١٥١٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (جوهري) عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
على الصّبيّ اذا احتلم الصّيام ، وعلى الجارية اذا حاضت الصّيام والخمار ، الاّ ان تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار الاّ ان تحبّ ان تختمر ، وعليها الصّيام.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣٣٠٣ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٤ باب ١ وص ٣٢٦ ، ح ٨٣ ، باب ١. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١. الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٠٩ ، ح ٥٥٥٦ ، باب ٢٩ ، نقلا عن التّهذيب ، وعن الصّدوق في المقنع مرسلا.
١٥١٧ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
اذا حاضت الجارية فلا تصلّي الاّ بخمار.
«الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٠٨ ، ح ٥٥٤٩ ، باب ٢٨».
١٥١٨ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبداللّه عليهالسلام : ...
وسألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٤ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١ ، ب ٨٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٥١٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ،