«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، ح ١٣».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١ ، باب ٢١٨ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عليّ عن الحلبي. الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٨ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ١٩ ، باب ٣٦ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٤١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن الحلبي ؛ وص ١٩٢ ، ح ٣١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٦١ ، باب ٤ ، باسناده عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي.
٢٩١٤ : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه قال في الملاعنة الّتي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ويتلاعنان ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك ، الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ابدا ، وامّا الولد فانّه يردّ عليه اذا ادّعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمّه او لأخواله ، ولمن يتسبّب بأسبابهم.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٨٧٥٩ ، باب ٦».
٢٩١٥ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبدالرّحمان عن اسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل وطىء امرأته ، فنقلت ماءه الى جارية بكر فحبلت ، فقال : الولد للرّجل ، وعلى المرأة الرّجم ، وعلى الجارية الحدّ.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٦ ، باب ٤».
٢٩١٦ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب عن حنّان بن سدير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاما ، فأقرّ به ثمّ مات ، فلم يترك ولدا غيره ، أيرثه؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٧ ، باب ١٠٥ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت عن حنّان عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
