مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٣٤٩ ، باب ١٥ ؛ والبحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦١ ، ح ١ ، باب ٤٠ ، نقلا عن قرب الأسناد.
٢٨٩٤ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا وقع المسلم واليهودي والنّصراني على المرأة في طهر واحد ، قرع بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ٣٣ ، باب ٤».
٢٨٩٥ : روى محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد قال :
كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام في هذا العصر : رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده. فكتب : ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٩ ، باب ٢١٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٥٦ ، باب ٣٦ ، كالتّهذيب.
٢٨٩٦ : احمد بن محمّد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزّا عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادّعوا الولد ، اقرع بينهم ، وكان الولد للّذى يقرع.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦ ، باب ٩٠».
٢٨٩٧ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام ، في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل ان يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدّية للآخرين. فضحك رسول اللّه صلىاللهعليهوآله حتّى بدت نواجذه. قال : وما اعلم فيها شيئا الاّ ما قضى عليّ عليهالسلام.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ١٥ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥ ، باب ٢١٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٧ ، باب ٥٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٨٩٨ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ولم يكن منه
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
