٢٨٦٩ : حميد بن زياد عن ابن سماعة وابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
قلت له : المرأة الشّابة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ، ما عدّتها؟ قال : ثلاثة اشهر. قلت : جعلت فداك ، فانّها تزوّجت بعد ثلاثة اشهر ، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها انّها حامل ؛ قال : هيهات من ذلك يابن حكيم ، رفع الطّمث ضربان : امّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الازواج وليس بحامل ؛ وامّا حامل فهو تستبين في ثلاثة اشهر ، لأنّ اللّه عزّوجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل. قال : قلت : فانّها ارتابت ؛ قال : عدّتها تسعة اشهر. قلت : فانّها ارتابت بعد تسعة اشهر ؛ قال : انّما الحمل تسعة اشهر. قلت : فتزوّج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر. قلت : فانّها ارتابت بعد ثلاثة اشهر ؛ قال : ليس عليها ريبة تتزوّج.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٢ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٤ ، باب ٢٥ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
٢٨٧٠ : احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ؛ وعن ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؛ قال : اهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان. وسألته عن ادنى استبراء البكر ؛ فقال : اهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان. ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، او صغيرة في سنّ من لا تحيض ، فليس عليها استبراء.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ١٨ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠ ، باب ٢٠٩ ، كالتّهذيب.
٢٨٧١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن ابي جعفر الثّاني عليهالسلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض او ثلاثة اشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا؟ فقال : امّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء ، فلاستبراء الرّحم من الولد ؛ وامّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فانّ اللّه عزّوجلّ شرط للنّساء شرطا وشرط عليهنّ شرطا ، فلم يجأ بهنّ فيما شرط لهنّ ولم يجر فيما اشترط عليهنّ ؛ شرط لهنّ في الايلاء اربعة