اشهر ، اذ يقول اللّه عزّوجلّ : «للّذين يؤلون من نسائهم تربّص اربعة اشهر» فلم يجوّز لأحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء ، لعلمه تبارك وتعالى انّه غاية صبر المرأة من الرّجل. وامّا شرط عليهنّ فانّه امرها ان تعتدّ اذا مات عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما اخذ لها منه في حياته عند ايلائه ....
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٣ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٨٤ ، ح ١١ ، باب ٨ ، نقلا عن علل الشّرايع عن ابيه عن سعد عن البرقي عن ابيه عن محمّد بن سليمان عن ابي خالد الهيثم قال : سألت ابا الحسن الثّاني عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٨ ، باب ٨ ، نقلا عن تفسير العيّاشي ، عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر الثّاني عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٤٨ ، باب ٨ ، نقلا عن كتاب الغايات عن محمّد بن سليمان الدّيلمي عن ابي جعفر عليهالسلام.
٢٨٧٢ : احمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام :
في المرأة تتزوّج في عدتّها ، قال : يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما ؛ فان جاءت بولد لستّة اشهر او اكثر ، فهو للأخير ، وان جاءت بولد لأقلّ من ستّة اشهر فهو للأوّل.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٨ ، باب ٣٦».
٢٨٧٣ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عمّن رواه عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الرّجل اذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر ، فهو للأوّل ، وان كان ولد انقص من ستّة اشهر ، فلأمّه ولأبيه الأوّل ، وان ولدت لستّة اشهر فهو للأخير.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٧٣٦٢ ، باب ١٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٨٧٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن عليّ بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
دعانا زياد فقال : انّ امير المؤمنين كتب إليّ ان اسألك عن هذه المسألة ؛ فقلت : وما هي؟ فقال :