قال اللّه عزّوجلّ : من شرب مسكرا او سقاه صبيّا لا يعقل ، سقيته من ماء الحميم ، معذّبا او مغفورا له ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٧».
٢٨٦٤ : محمّد بن ادريس ـ في آخر السّرائر ـ نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابى ولاّد الحنّاط قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن نصرانيّة تحت مسلم زنت ، وجائت بولد ، فأنكره المسلم. قال : فقال : يلاعنها. قيل : فالولد ما يصنع به؟ قال : هو مع امّه ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له ابدا.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٢ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٨ ، باب ٧ ، نقلا عن كتاب السّرائر.
٢٨٦٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن البرقي عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
اذا اقرّ الرّجل بالولد ساعة ، لم ينف عنه ابدا.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢٧٦٨٩ ، باب ١٠٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٣ ، باب ٣٦.
٢٨٦٦ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا اقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٨ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٣ ، باب ١٠٦.
٢٨٦٧ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه :
انّ عليّا عليهالسلام كان ينهى الرّجل اذا كان له امرأة ، لها ولد من غيره فمات ولدها ، ان يمسّها ، حتّى تحيض بحيضة فيستبين هي حامل ام لا.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٤ ، ح ٣٣٠٥٠ ، باب ٧».
٢٨٦٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن سعيد الأعرج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ؛ قال : ليصبر ، لقول رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١١ ، باب ٥٦».