٢٨٤٦ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن دية ولد الزّنى ، فقال : ثمانمأة درهم ، مثل دية اليهودي والنّصراني والمجوسي.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٥ ، ح ١٣ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٤٠ ، باب ٢ ، باسناده عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال.
٢٨٤٧ : محمّد بن احمد بن يحيى عن عبدالرّحمن بن حمّاد عن عبدالرّحمن بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال : قال لي ابو الحسن عليهالسلام :
دية ولد الزّنى ، دية اليهودي ثمانمأة درهم.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢ ، باب ٢٧».
٢٨٤٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
تجوز شهادة القابلة في المولود اذا استهلّ وصاح ، في الميراث ، ويورث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امراتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النّصف من الميراث.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤١ ، باب ٢٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان ؛ وج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٣ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ٣٦ ، باب ١٧ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٣٣٩٥٣ ، باب ٢٤ ، نقلا عن الكافي.
٢٨٤٩ : ابن ابي عمير عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدّية ولا من غيرها ، واذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه.
«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٦ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٣ ، باب ٢٩٧ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣١٢١ ، باب ١٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.