سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ اكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده؟ فقال : اذا اكذب نفسه جلّد الحدّ وردّ عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٠ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١ ، باب ٢١٩ ، كالتّهذيب.
٢٨٤٣ : الاحتجاج : من سؤال الزّنديق الّذي سأل اباعبداللّه عليهالسلام عن مسائل كثيرة ان قال : ...
فلم حرّم الزّنا؟ قال عليهالسلام : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الأنساب ، لا تعلم المرأة في الزّنا من احبلها ، ولا المولود يعلم من ابوه ، ولا ارحام موصولة ، ولا قرابة معروفة. قال : فلم حرّم اللّواط؟ قال عليهالسلام : من اجل انّه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرّجال عن النّساء ، وكان فيه قطع النّسل وتعطيل الفروج ، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.
«البحار ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٦ ، ص ١١١ ، ح ٦ ، باب ٢٣ ، نقلا عن المناقب ممّا اجاب الرّضا عليهالسلام بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهندي وعمران الصّابى عن مسائلهما. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٧٥٥ ، باب ١٧ ؛ والبحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢ ، باب ١٩ ، نقلا عن الاحتجاج.
٢٨٤٤ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسلم الجبلى عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة ذات بعل زنت ، فحبلت ، فلمّا ولدت ، قتلت ولدها سرّا ، قال : تجلد مأة [جلدة] لقتلها ولدها ، وترجم لأنّها محصنة ؛ قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرّا. قال : تجلد مأة لأنّها زنت ، وتجلد مأة لأنّها قتلت ولدها.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٨ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يحيى مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣١ ، باب ٢ ، باسناده عن عاصم بن حميد مثله.
٢٨٤٥ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرّحمن بن حمّاد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جعفر عليهالسلام قال : قال :
دية ولد الزّنى دية الذّمي ، ثمانمأة درهم.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٥ ، ح ١٤ ، باب ٢٧».