٢٨٥٠ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في ميراث المنفوس من الدّية ، قال : لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٥».
٢٨٥١ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن عون عن بعضهم عليهالسلام قال : سمعته عليهالسلام يقول :
انّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يستهلّ ويسمع صوته.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٣ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي.
٢٨٥٢ : وقد روى : انّ دية ولد الزّنا ثمانمأة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨٢ ، باب ٢».
٢٨٥٣ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن حمّاد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يقتل الرّجل بولده اذا قتله ، ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده ؛ ولا يرث الرّجل اباه اذا قتله ، وان كان خطأ.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٤٣٠ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٢ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٣ ، باب ١١١ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال قال : حدّثنا رجل عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان ؛ وباسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥ ؛ وص ١٤١ ، ح ٧ ، عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن علاء بن الفضيل عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٩١ ، باب ٣٢ ، نقلا عن الكافي.
٢٨٥٤ : محمّد بن الحسن عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل مسلم قتل وله اب نصرانيّ لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢ ، ح ٣٢٤٠٣ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٢٩٤٨ ، باب ٤ ، نقلا عن الفقيه.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
