«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٨٨٠ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ج ١٨ ، ص ٤٦ ، ح ٢١٩٨٠ ، باب ٧.
٢٨٣٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه عن عليّ بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ : قال :
لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على نائم حتّى يستيقظ.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤١٢٠ ، باب ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٠ ، باب ٤. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٣ ، ح ٢١٨٦١ ، نقلا عن فقه الرّضا.
٢٨٣٩ : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ : قال :
ليس بين الرّجال والنّساء قصاص الاّ في النّفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص الاّ في النّفس عمدا ، وليس بين الصّبيان قصاص في شيء الاّ في النّفس.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٣٨٦ ، باب ١ ؛ والوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٥٤٢١ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٨٤٠ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه قال : قال عليّ بن ابي طالب عليهالسلام :
ليس بين الصّبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٢٦٣٤ ، باب ٣٣».
٢٨٤١ : روى ابو ايّوب عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ في كتاب عليّ عليهالسلام ، انّه كان يضرب بالسّوط وبنصف السّوط وببعضه ، يعني في الحدود اذا اتى بغلام او جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدّا من حدود اللّه. فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السّوط بيده من وسطه ، فيضرب به ، او من ثلثه فيضرب به ، على قدر اسنانهم. كذلك يضربهم بالسّوط ولا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٨».
٢٨٤٢ : الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الحسن عليهالسلام قال :