يكون له الدّية ولا يقاد.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٥١٩٨ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ و ٣٠٨ ، ح ٢٦ ، باب ٤. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٢٦٢٣ ، باب ٢٩ ، نقلا عن كتاب ظريف بن ناصح.
٢٨١٨ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :
انّ عليّا عليهالسلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال عليّ عليهالسلام : اذا بلغ الغلام خمسة اشبار بشبر نفسه ، اقتصّ منه واقتص له. فقاسوا الغلام ، فلم يكن بلغ خمسة اشبار ، فقضى عليّ عليهالسلام بالدّيه.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٢٦٣٣ ، باب ٣٣».
٢٨١٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابى ولاد الحنّاط قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل قتل وله امّ واب وابن ؛ فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الأب : انا اعفو ، وقالت الأمّ : انا اريد ان آخذ الدّية. قال : فقال : فليعط الابن امّ المقتول السّدس من الدّية ، ويعطى ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الأب الّذي عفا وليقتله.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١ ، باب ١٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٦ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٢ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي.
٢٨٢٠ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب :
انّه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن عليّ ابيه.
كذا في نسختي ، والظّاهر انّه اشتباه من بعض الرّواة او النّسّاخ.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢١٧٥٧ ، باب ٢١».
٢٨٢١ : دعائم الاسلام : روينا عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخوة والقرابات والزّوجين بعضهم لبعض ،