فقال : تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض.
وروينا ذلك عن امير المؤمنين عليهالسلام وليس عندنا فيه خلاف.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢١٧٥٤ ، باب ٢٠».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢١٨٠٣ ، باب ٣٥ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٢٨٢٢ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابي المعزّا عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٣ ، باب ٢٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥ ، باب ٢٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابي المعزّا عن الحلبي قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام.
٢٨٢٣ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام او قال : سأله بعض اصحابنا عن الرّجل يشهد لأبيه ، او الأب لابنه ، او الأخ لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، اذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٤ ، باب ٢٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٦ ، باب ٢٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، باب ٢ ، روى الحسن بن محبوب مثله.
٢٨٢٤ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ؛ قال : فقال : تجوز.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٧ ، باب ٢٢ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٣٩٦٥ ، باب ٢٦ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٣٩٦٦ ، باب ٢٦ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن محمّد بن الحسن الطّوسى