٢٨١٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال امير المؤمنين عليهالسلام : اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتصّ منه ، وان لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدّية.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٥ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الفقيه ج ٤ ص ١١٤ ح ٥٢٢٦ ، باسناده عن السّكونى. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٥٢٢٤ ، باب ٣٦ ؛ وص ٤٠١ ، ح ٣٥٨٦١ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
٢٨١٤ : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
اذا قتل الرّجل وله اولاد صغار وغيّب ، وطلب الحضر من اوليائه القصاص ، فلهم ذلك. قال عليهالسلام : واقتصّ الحسن عليهالسلام من ابن ملجم عليه لعنة اللّه ، ولعليّ عليهالسلام [يومئذ] اولاد صغار ، لم ينتظر ان يبلغوا.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٢٦٩٢ ، باب ٥٥».
٢٨١٥ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليهالسلام قال :
قتل امير المؤمنين على عليهالسلام وله اولاد كبار واولاد صغار ، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه اللّه ، ولم ينتظروا الأولاد الصّغار.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٢٦٨٨ ، باب ٥٥».
٢٨١٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام قال :
انتظروا بالصّغار الّذين قتل ابوهم ان يكبروا ، فاذا بلغوا خيّروا ، فان احبّوا قتلوا او عفوا او صالحوا.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٦ ، باب ٥٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٥ ، باب ٤. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩ ، باب ١٥٣.
٢٨١٧ : محمّد بن الحسن ـ بأسانيده الى كتاب ظريف ـ عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
وقضى انّه لا قود لرجل اصابه والده ، في امر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ؛ و