مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٧ ، ص ٥٧ ، ح ٣ ، باب ٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن جعفر بن محمّد ، مثله.
٢٨٠٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام :
في الرّجل يقتل ابنه او عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٥١٩٧ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١١ ، باب ٤. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ، باب ٢ ، روى عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام.
٢٨٠٧ : روى سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث قال :
سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حميمه ، وهو من اهل البغي ، وهو وارثه ، هل يرثه؟ قال : نعم ، لأنّه قتله بحقّ.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٩٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، ح ١٧ ، باب ٤ ، باسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث.
٢٨٠٨ : عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرّجل الرّجل اذا قتله وان كان خطأ.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٨ ، باب ٤ ، باسناده عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلا ابن الفضيل. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٤٣٠ ، باب ٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٢ ، باب ٣٢ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٧ ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن حمّاد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
٢٨٠٩ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه :
في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : ان كانوا متّهمين ضمنوا.