٢٨٠١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يقتل الأب بابنه اذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه اذا قتل اباه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٤ ، باب ٣٢ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد ، مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ، باب ٢ ، باسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن ابي حمزة.
٢٨٠٢ : منتهى المطلب قال : روي :
انّ امرأة كانت تزني وتضع اولادها فتحرقهم بالنّار خوفا من اهلها ، ولم يعلم بها غير امّها ؛ فلمّا ماتت دفنت فانكشف التّراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان الى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء اهلها الى الصّادق عليهالسلام وحكوا له القصّة فقال لأمّها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصى؟ فأخبرته بباطن امرها ، فقال الصّادق عليهالسلام : انّ الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذب خلق اللّه بعذاب اللّه ، اجعلوا في قبرها من تربة الحسين عليهالسلام ، ففعل ذلك بها فسترها اللّه تعالى.
«البحار ، ج ٨٢ ، ص ٤٥ ، ح ٣١ ، باب ١٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٤٧ ، باب ١٢ ، نقلا عن منتهى المطلب.
٢٨٠٣ : فقه الرّضا عليهالسلام :
ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٦٢٠ ، باب ٢٩».
٢٨٠٤ : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٢٦٢٤ ، باب ٢٩».
٢٨٠٥ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن الصّادق عن آبائه : في وصيّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ لا يقتل والد بولده.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٥١٩٩ ، باب ٣٢».