مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن هارون عن ابي يحيى الواسطي رفعه الى ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٢ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٩٦ ، باب ٤١ ، نقلا عن الكافي.
٢٧٩٨ : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصّبيّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما. قال ابوجعفر عليهالسلام : اذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثمّ خولط القاتل في عقله بعد ان قتل وهو صحيح العقل ، قتل اذا شاء ذلك وليّ الدّم ؛ وما جنى الصّبيّ والمجنون ، فعلى عاقتلهما.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٢٦١٢ ، باب ٢٦.
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٢٦٣٥ ، وح ٢٢٦٣٦ ، باب ٣٣.
٢٧٩٩ : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا ، فقال : انّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان احبّ اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، ويردّون على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم ؛ وان احبّوا ان يقتلوا الغلام قتلوه ، وتردّ المرأة على اولياء الغلام ربع الدّية. قال : وان احبّ اولياء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوها ، ويردّ الغلام على اولياء المرأة ربع الدّية. قال : وان احبّ اولياء المقتول ان يأخذوا الدّية ، كان على الغلام نصف الدّية وعلى المرأة نصف الدّية.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، مثله. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢ باب ١٧٠ ، باسناده عن ابن محبوب مثله. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٥٢٢١ ، باب ٣٤ ، نقلا عن الكافي.
٢٨٠٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
عمد الصّبيّ وخطأه واحد.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٥٨٥٩ ، باب ١١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٣.