انّ امير المؤمنين عليهالسلام قضى في سنّ الصّبيّ اذا لم يثغر ببعير.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٥٧٣٠ ، باب ٣٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبداللّه بن عبدالرّحمن عن مسمع عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٦ ، باسناده عن النّوفلي ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٤٣ ، باسناده عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن ابي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٢٩٩٨ ، باب ٣١ ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله.
٢٧٩٦ : في رواية جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام قال :
في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش ؛ وقال في الرّجل تكسر يده ثمّ تبرء يده ، قال : لا يقتصّ منه ، ولكن يعطى الأرش. وسئل جميل : كم الأرش في سنّ الصّبيّ وكسر اليد؟ قال : شيء يسير ، ولم يرو فيه شيئا معلوما.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٩٨».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير وعليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٥٧٢٨ ، باب ٣٣ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٠ ، ح ٥٨ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعليّ بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام.
٢٧٩٧ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ما كان في الجسد منه اثنان ، ففي الواحد نصف الدّية ، مثل اليدين والعينين. قال : فقلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدّية. قلت : فرجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدّية. قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ، قال : ان كانت اليسار ففيها الدّية. قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدّية؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٢».