٢٧٧٨ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يسرق ، قال : اذا سرق مرّة وهو صغير عفى عنه ، فان عاد عفى عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠٣ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩١ ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري.
٢٧٧٩ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن بعض اصحابه عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الصّبيّ يسرق ، فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٤٨١١ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٦ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٤ ، باسناده عن محمّد بن يحيى. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٧ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء.
٢٧٨٠ : الجعفريّات : اخبرنا ابومحمّد وهو عبداللّه المذكور في اول السّند قال :
كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث : حدّثنا ابن وهو محمّد بن عبداللّه بن يزيد ، حدّثنا الرّازي عن عنبسة عن عليّ بن عبدالأعلى عن ابيه عن عامر بن معمّر عن ابن الحنفيّة قال : اتي عليّ عليهالسلام بغلام قد سرق بيضة هي من حديد ، فشكّ في احتلامه ، فقطع بطون انامله ؛ ثمّ قال : ان عدت لأقطّعنّك.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٢٣٣٤ ، باب ٢٦».
٢٧٨١ : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
اذا سرق الرّجل من مال ابنه ، او الابن من مال ابيه ، او المرأة من مال زوجها ، او الزّوج من مال امرأته ، او الأخ من مال اخيه ، فلا قطع على واحد منهم.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢٣٠٣ ، باب ١٧».