٢٧٧٤ : حميد بن زياد عن عبيداللّه بن احمد النّهيكي عن ابن ابي عمير عن عدّة من اصحابنا عن محمّد بن خالدبن عبداللّه القسري قال :
كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت ابا عبداللّه عليهالسلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم انّ عليه في السّرقة عقوبة؟ فان قال : نعم ، قيل له : ايّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم انّ عليه في السّرقة قطعا ، فخلّ عنه. قال : فأخذت الغلام فسألت وقلت له : أكنت تعلم انّ في السّرقة عقوبة؟ قال : نعم ؛ قلت : ايّ شيء هو؟ قال : الضّرب. فخلّيت عنه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨١٠ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي.
٢٧٧٥ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبداللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّبيّ يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ، ويعزّر في الثّالثة ؛ فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ح ٢٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٤٨٠٠ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي.
٢٧٧٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا سرق الصّبيّ عفى عنه ، فان عاد عزّر ، فان عاد قطع اطراف الأصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي عليّ عليهالسلام بغلام يشكّ في احتلامه ، فقطع اطراف الأصابع.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠١ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٨٩ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣ ، باب ١٤٦ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
٢٧٧٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّ يسرق ؛ قال : يعفى عنه مرّة ، فان عاد قطعت انامله او حكّت حتّى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٦ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد.