٢٧٨٢ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال :
اذا سرق الابن من مال ابيه ، او الأب من مال ابنه ، فلا قطع على واحد منهما ؛ قال : واذا سرق الزّوج من مال امرأته والمرأة من مال زوجها فلا قطع عليهما ؛ واذا سرق الأخ من مال اخيه فلا قطع على واحد منهما.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢٢٩٨ ، باب ١٧».
٢٧٨٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : محرم قبّل غلاما من شهوة ؛ قال : يضرب مأة سوط.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٥٧٧٤ ، باب ٢١ ، نقلا عن الكافي.
٢٧٨٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
من قبّل غلاما من شهوة ، الجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٢ ، باب ٢١».
٢٧٨٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
ايّاكم واولاد الأغنياء والملوك المرد ، فانّ فتنتهم اشدّ من فتنة العذاري في خدورهنّ.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٣ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ٨.
٢٧٨٦ : عليّ بن الحسن عن عبدالرّحمن بن ابي نجران وسندي بن محمّد البزّاز عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاما ، ثمّ انّ سيّدها مات فأصابها عتاق السّريّة ، فنكحت رجلا نصرانيّا داريّا وهو العطّار ، فتنصرت ثمّ ولدت ولدين وحملت آخر ، فقضى فيها انّ يعرض عليها الاسلام فأبت. فقال : امّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل ، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها فاذا ولدت فاقتلها.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٣ ، ح ٦٧ ، باب ٣٦».