٢٧٦٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (الجوهري) عن عبدالصّمد بن بشير عن اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
قلت : الصّبيّ يسرق ؛ قال : يعفا عنه مرّتين ، فان عاد الثّالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثّاني ، فان عاد قطع المفصل الثّالث وتركت راحته وابهامه.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٤ ، باب ٢٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ١٠١.
٢٧٧٠ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يسرق ما عليه؟ قال : اذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وان عاد قطعت انامله ، وان عاد قطع اسفل من ذلك او ما شاء اللّه.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٥ ، باب ٢٨».
٢٧٧١ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :
انّ عليّا عليهالسلام رفع اليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع انملة اصبعه الخنصر ، ثمّ قال : ما فعل ذلك احد غير رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وغيري.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٢٣٣١ ، باب ٢٦».
٢٧٧٢ : فقه الرّضا عليهالسلام : اتى امير المؤمنين عليهالسلام بصبى قد سرق ، فأمر بحكّ اصابعه على الحجر حتّى خرج الدّم ، ثمّ اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثمّ اتى به ثالثة وقد سرق فقطع انامله.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٢٣٣٨ ، باب ٢٦».
٢٧٧٣ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان عن زرارة قال :
سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول : اتى عليّ عليهالسلام بغلام قد سرق ، فطرّف اصابعه ثمّ قال : اما لئن عدت لأقطّعنّها. قال ثمّ قال : اما انّه ما عمله الاّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وانا.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٧ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩٤ ، باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٧ ، عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من اصحابه عن ابان بن عثمان عن زرارة.