ح ٣٤٤٦١ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ١٢ ، باسناده عن محمّد بن يحيى.
٢٧٥٠ : ثواب الاعمال : عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
من بني بناء ... من نكح امرأة حراما في دبرها ، او رجلا او غلاما ، حشره اللّه يوم القيامة انتن من الجيفة ، تتأذّى به النّاس حتّى يدخل جهنّم ، ولا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا ، واحبط اللّه عمله ، ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التّابوت بصفائح حتّى يشتبك في تلك المسامير ، فلو وضع عرق من عروقه على اربعمأة امّة لماتوا جميعا ، وهو اشدّ النّاس عذابا.
«البحار ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ١١٦».
٢٧٥١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ انّه بعد ذلك يبدو له في ان يقدّمه حتّى يجلده. فقال : ليس له حدّ بعد العفو. قلت : أرايت ان هو قال : يابن الزّانية ، فعفا عنه وترك ذلك للّه؟ فقال : ان كانت امّه حيّة فليس له ان يعفو ، العفو الى امّه ، متى شاءت اخذت بحقّها. قال : فان كانت امّه قد ماتت ، فانّه وليّ امرها ، يجوز عفوه.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٨ ، باب ٢٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٧٤ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦.
٢٧٥٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمّار السّاباطى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
في رجل قال لرجل : يابن الفاعلة يعني الزّنى ؛ قال : ان كانت امّه حيّة شاهدة ، ثمّ جاءت تطلب حقّها ، ضرب ثمانين جلدة ، وان كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الاّ خير ، ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ١١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٥ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب.
٢٧٥٣ : احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطى قال :