سألته عن رجل وقع على صبيّة ، ما عليه؟ قال : الحدّ. وسألته عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : تجلد المرأة وليس على الصّبيّ شيء.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٨ و ٣٤٢٦٩ ، باب ٩».
٢٧٤٦ : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه نظر الى امرأة يسار بها ، فقال : ما هذه؟ قالوا : امر بها عمر لترجم ، انّها حملت من غير زوج. قال : أو حامل هي؟ قالوا : نعم ؛ فاستنقذها من ايديهم ثمّ جاء الى عمر فقال : ان كان لكم عليها سبيل ، فليس لك سبيل على ما في بطنها. فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٠١١ ، باب ١٤».
٢٧٤٧ : عوالي اللّئالي ، عن يحيى بن سعيد عن هشام الدّستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال :
كنّا مع رسول اللّه صلىاللهعليهوآله اذ اتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزّني ، فقالت : يا رسول اللّه انّي اصبت حدّا فأقمه عليّ فدعا النّبيّ صلىاللهعليهوآله وليّها فأمره ان يحسن اليها ، فاذا وضعت حملها اتاه بها فأمر بها فرجمت ، ثمّ صلّى عليها.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٢٠٩٤ ، باب ٤٢».
٢٧٤٨ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى امير المؤمنين عليهالسلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشّهود ؛ فأمر به امير المؤمنين عليهالسلام فضرب بالسّيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ. وقال : اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك ايّاه من نفسك بثقبك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٤».
٢٧٤٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : انّ في كتاب عليّ عليهالسلام :
اذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ، ضرب الرّجل وادّب الغلام ؛ وان كان ثقب وكان محصنا ، رجم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٥٧٦٨ ، باب ١٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٩ ،