قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : لو انّ رجلا قال لرجل : يابن الفاعلة يعني الزّنى ، وكان للمقذوف اخ لأبيه وامّه ، فعفا احدهما عن القاذف ، واراد احدهما ان يقدّمه الى الوالى او يجلده ، أكان له ذلك؟ فقال : أليس امّه هي امّ الّذي عفا؟ ثمّ قال : انّ العفو اليهما جميعا ، اذا كانت امّهما ميّتة فالأمر اليهما في العفو ، وان كانت حيّة فالأمّ اليها العفو.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٨٨ ، باب ٤».
٢٧٥٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّ امير المؤمنين عليهالسلام قال :
من اقرّ بولد ثمّ نفاه ، جلّد الحدّ والزم الولد.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٣ ، باب ٤ ؛ والاسبتصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ١ ، باب ١٣٤ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النّوفلى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٤ ، باب ٢ ، في رواية السّكوني انّ عليّا عليهالسلام قال.
٢٧٥٥ : احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن ابي مريم الأنصاري قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل ، هل يجلد؟ قال : لا ، وذاك لو انّ رجلا قذف الغلام لم يجلد.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ١٦ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ١ ، باب ١٣٥ ، باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. البحار ، ج ٧٩ ، ص ١١٩ ، ح ١٢ ، باب ٨٥ ، نقلا عن علل الشّرايع ، ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد مثله.
٢٧٥٦ : وفي رواية يونس بن عبدالرّحمن عن بعض رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كلّ بالغ من ذكر او انثى افترى على صغير او كبير او ذكر او انثى او مسلم او حرّ او مملوك ، فعليه حدّ الفرية ، وعلى غير البالغ حدّ الأدب.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٥ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣ ، باب ١٣٥ ، محمّد بن احمد بن يحيى عن يونس مثله. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٨ ، باسناده عن محمّد بن احمد عن