٢٧٤١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام في آخر ما لقيته ، عن غلام لم يبلغ الحلم ، وقع على امرأة او فجر بامرأة ، ايّ شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ. قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرّجل الحدّ [الكامل].
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢٠ ، باب ٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٦ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٥ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٦ ، باب ٢ ، باسناده عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم.
٢٧٤٢ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحدّ الصّبيّ اذا وقع على امرأة ، ويحدّ الرّجل اذا وقع على الصّبيّة.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢١ ، باب ٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٧ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٦ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٧٤٣ : احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عبدالرّحمان قال :
سألته عن الصّبيّ يقع على المرأة ، قال : لا يجلد الصّبيّ ؛ وعن الرّجل يقع على الصّبيّة ، قال : يجلد الرّجل.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٤٧ ، ح ٢١٩٨١ ، باب ٤٧».
٢٧٤٤ : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : الرّضا عليهالسلام :
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر ان ترجم ، فقال عليهالسلام : لا يجب الرّجم ، انّما يجب الحدّ ، لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك.
«البحار ، ج ٧٩ ، ص ٥٢ ، ح ٤٣ ، باب ٧٠».
٢٧٤٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :