رجل زوّج ابنته من رجل ، فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك واحبّ ان يفرّق بينه وبين ابنته ، وابي الختن ذلك ولم يجب الى الطّلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب الى الطّلاق ، ومذهب الأب التّخلّص منه ، فلمّا اخذ بالمهر اجاب الى الطّلاق. فكتب عليهالسلام : ان كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد الى التّخلّص ، وان كان غيره فلا يتعرّض لذلك.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٧١١٢ ، باب ٣٢.
٢٧٣٨ : احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابي المعزّا عن سماعة عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث الى جاره ، فيزوّجه ابنته على الف درهم ، أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٤١ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٢ ، باب ١٢٤ ، كالتّهذيب.
٢٧٣٩ : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله انّه قال :
من قبّل غلاما بشهوة فكأنّما ناكح امّه سبعين مرّة ؛ ومن ناكح امّه فكأنّما اقتضّ عذراء بغير مهر ، ومن اقتضّ عذراء بغير مهر فكأنّما قتل سبعين نبيّا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٥١ ، ح ١٦٩٢٨ ، باب ١٨».
٢٧٤٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزّاز عن سليمان بن خالد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين ، زنا بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملا. قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٢ ، باب ٧ وج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٥ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي ؛ والفقيه والعلل. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٥ ، باسناده عن الحسن بن محبوب. علل الشّرايع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، باب ٣٢٠ ، عن ابيه عن سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب.