غلمان وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها امّولد ، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم ، كان مأجورا فيهم. قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد؟ قال : لا بأس بذلك اذا انفذ ذلك القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم ، وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٨ ، باب ٢٢ وج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢١ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب ؛ وباسناده عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب. الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ؛ وج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١٢ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٤ ، باب ١٥ ؛ وج ١٩ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٤٨٧٨ ، باب ٨٨ ، نقلا عن الكافي والفقيه والتّهذيب.
٢٧٣٥ : عليّ بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن عليّ عن بعض اصحابنا عن الرّضا عليهالسلام قال :
الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥١ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥ ، باب ١٤٦ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٥٦٣٦ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١ ، ح ٣ ، باب ١ ؛ وص ٩٧ ، ح ٣٣ ، باب ٣ ؛ وج ٧٨ ، ص ٣٣٥ ، ح ١ ، باب ٢٦ ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام ؛ وعن تحف العقول عن الرّضا عليهالسلام.
٢٧٣٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لا ينقض النّكاح الاّ الأب.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٣ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ٨ ، عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨ و ٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله.
٢٧٣٧ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال : كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام :