٢٧٣١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل له الولد ، يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله ، يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت. قال : فان اوصى به فليس له الاّ الثّلث.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، باب ١٠».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ١٠ ؛ وج ٧ ، ص ٨ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج ٧ ، ص ٨ ، ح ٥ ، عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ج ١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥ ، باب ١٧ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ، باسناده عن محمّد بن احمد مثله ؛ وج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٣ ، باسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن جبله ....
٢٧٣٢ : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
لا يحلّ لرجل يعطي عطيّة او يهب هبة فيرجع فيها الاّ الوالد فيما يعطى ولده ، ومثل الّذي يعطي عطيّة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فاذا شبع قاء ، ثمّ عاد في قيئه.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٠٩٩ ، باب ٧».
٢٧٣٣ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى عمّن رواه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل مات واوصى الى رجل ، وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب الى الوصيّ فقال له : رد عليّ مالي لأتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى. قال : يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرّجل ذلك الوصي ، لأنّه منعه المال ، ولم يعطه فكان يتزوّج.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٤٧٨٦ ، باب ٤٦ ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٢٦ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٧٣٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له