المسلمين ، يدفع الى ابن اخيه ثلثى ما ترك ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥٧٢٩ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ح ٣٢٣٩٧ ، باب ٢ ، نقلا عن الفقيه.
٢٧٢٢ : احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن المطلّقة ثلاثا ألها النّفقة والسّكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ؛ قال : فلا ، فاذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كلّ حال.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٦١ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤ ، باب ١٩٢.
٢٧٢٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى ؛ قال : اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٤ ، باب نفقه الحبلى».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٤ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٦٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٧٢٤ : الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك اولى بك من اخيك ، واخوك لأبيك وامّك اولى بك من اخيك لأبيك ، واخوك لأبيك اولى بك من اخيك لأمّك ... الحديث.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ١ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد وسهل بن زياد ؛ وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الاختصاص عن هشام بن سالم مثله. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٣ ، ح ٣٢٤٩٥ ، باب ١ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٣٢٧٨١ ، باب ١٣ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٣٢٧٩٨ ، باب ٤ ، نقلا عن الكافي و