التّهذيب. المستدرك ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ٢١٠١٣ ، باب ١ ، نقلا عن الاختصاص ؛ وص ١٨٥ ، ح ٢١١٠٣ ، باب ١٢ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٢٧٢٥ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام : في المرأة الحامل المتوفّي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
وروي ايضا : انّ نفقتها من مال ولدها الّذي في بطنها.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
٢٧٢٦ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل له الولد ، أيسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت ؛ انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، ان شاء وهبه وان شاء تصدّق به وان شاء تركه الى ان يأتيه الموت ؛ فان اوصى به فليس له الاّ الثّلث ، الاّ انّ الفضل في ان لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل جلد١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥ ، باب ١٧ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، باب ١٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦ ، نقلا عن الكافي ، وعن الصّدوق باسناده عن عبداللّه بن جبلة مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٨ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ١٣ ، باب ٧٤ ، باسناده عن محمّد بن يحيى. الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٥.
٢٧٢٧ : احمد بن ادريس وغيره عن محمّد بن احمد عن بعض اصحابنا عن محمّد بن جزك قال :
سألت الصّادق عليهالسلام ادفع عشر مالي الى ولد ابنتي؟ قال : نعم ، لا بأس.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي.
٢٧٢٨ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن عقبة الأزدي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال ابو