محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
المتوفّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٣ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ١٢٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٤.
٢٧١٩ : تفسير العيّاشي : عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : هو في النّفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٥ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٧٧٦٧ ، باب ١٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ بالسّند المذكور وعنه ايضا عن العلاء عن جميل عن سورة عن ابي جعفر عليهالسلام مثله.
٢٧٢٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن محمّد الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
والوارث الصّغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٧٧٦٤ ، باب ١١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٠ ، باب ٢٢. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٥ ، باب ٢٣. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢٤ ، باسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي.
٢٧٢١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر قال :
سألته عن نصرانيّ مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم ، وللنّصراني اولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فانّ على الوارثين ان ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من ابيهم حتّى يدركوا. قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفقة ويخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة ، فان ادركوا قطعا النّفقة عنهم. قيل له : فان اسلم الأولاد وهم صغار؟ قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم الى الامام حتّى يدركوا ، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم ؛ وان لم يبقوا على الاسلام اذا ادركوا ، دفع الامام ميراثه الى بن اخيه وابن اخته