٢٧١٤ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الحبلى المتوفّي عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال لا.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٦ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ١٢٣ ، باب ٣٦ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٤ ، باب ٢٠٠.
٢٧١٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
في الحبلى المتوفّى عنها زوجها انّه لا نفقة لها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٠ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٣. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ١٢١ ، باب ٣٦ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢ ، باب ٢٠٠ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٧١٦ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المرأة الحبلى المتوفّي عنها زوجها ، ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧ ، باب ١٠».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ١٠. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ١٢٥ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٦ ، باب ٢٠٠ ، باسناده الى محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن الفضيل.
٢٧١٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن البرقي عن عبداللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
نفقة الحامل المتوفّي عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٨ ، باب ١٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ١٢٧ ، باب ٣٦.
٢٧١٨ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن