يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٥٨٨ ، باسناده عن السّكوني مثله. البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٤ ، باب ٩٨ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام.
٢٦١٠ : الحسين بن محمّد عن محمّد بن احمد النّهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الصّبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ؛ فقال عليهالسلام : لا تأكل منه ، فانّه حرام.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٩٠ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٦١١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال :
كنت جالسا عند ابي عبداللّه عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التّنخّس ؛ فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام : لا تشتر صبيّا ولا غبيّا ....
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ١٦».
٢٦١٢ : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
لا بأس ان يحبس الرّجل على بناته ، ويشترط انّه من تزوّجت منهنّ فلاحقّ لها في الحبس ، وان تأيّمت رجعت الى حقّها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٦١١٥ ، باب ٢».
٢٦١٣ : روى الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه قضى ان يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٥٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٥ ، باب ١ ، محمّد بن عليّ بن الحسين عن الأصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليهالسلام.
٢٦١٤ : روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه ابوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : امّا التّزويج فصحيح ، وامّا طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم انّه كان قد طلّق ، فان اقرّ بذلك وامضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
