الخطّاب ؛ وان انكر ذلك وابي ان يمضيه فهي امرأته. قلت : فان ماتت او مات؟ فقال : يوقف الميراث حتّى يدرك ايّهما بقي ، ثمّ يحلف باللّه ما دعاه الى اخذ الميراث الاّ الرّضا بالنّكاح ؛ ويدفع اليه الميراث.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٥٦٦٥ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٢٨٦٥ ، باب ١١ ، نقلا عن الفقيه.
٢٦١٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثمّ يبدو له ان يجعل معهم غيرهم من ولده ؛ قال : لا بأس.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٤٤٠٢ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١ ، باب ٦٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٦١٦ : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن قال :
سألت ابا الحسن عن الرّجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى ان يصيبها او يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، ام يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ، ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣ ، باب ٤ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢ ، باب ٦٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ، باب ١١ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.
٢٦١٧ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال :
كتب محمّد بن الحسن يعني الصّفّار الى ابي محمّد عليهالسلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : اذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين. وكتب : أيجوز للوصيّ ان يشهد لوارث الميّت صغيرا او كبيرا (وهو القابض للصّغير) وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، وينبغي للوصيّ ان يشهد بالحقّ ولا يكتم الشّهادة.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٣٩٧٣ ، باب ٢٨».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
