٢٦٠٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل وهب لابنه شيئا ، هل يصلح ان يرجع فيه؟ قال : نعم ، الاّ ان يكون صغيرا.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٤٤٨٩ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣ ، باب ٤. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ١ ، باب ٦٦.
٢٦٠٦ : روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول :
لأن اوصى بخمس مالي احبّ إلي من ان اوصي بالرّبع ، ولأن اوصي بالرّبع احبّ لي من ان اوصي بالثّلث ، ومن اوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ. وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٣».
٢٦٠٧ : فى رواية الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من اوصى بالثّلث فقد اضرّ بالورثة ، والوصيّة بالخمس والرّبع افضل من الوصيّة بالثّلث. وقال : من اوصى بالثّلث فلم يترك.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٤».
٢٦٠٨ : روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الرّبعى عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام :
انّ رجلا من الأنصار توفّى وله صبية صغار ، وله ستّة من الرّقيق ، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فأتى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا : دفنّاه ؛ قال : لو علمت ، ما دفنّاه مع اهل الاسلام ؛ ترك ولد يتكفّفون النّاس.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٤٦٤٣ ، باب ١٧. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٩ ، باب ١ ، نقلا عن قرب الأسناد عن هارون بن مسلم.
٢٦٠٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان ينهى عن الجوز يجىء به الصّبيان من القمار ان يؤكل ، وقال : هو سحت.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٩١ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
