٢٦٠٠ : محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبدالكريم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يكون لولده مال ، فأحبّ ان يأخذ منه. قال فليأخذ ، وان كانت امّه حيّة فما احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا على نفسها.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٢٤٨٥ ، باب ٧٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٦ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٥ ، باب ٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٤.
٢٦٠١ : عليّ بن جعفر ـ في كتابه ـ عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون لولده الجارية ، ايطأها؟ قال : ان احبّ ؛ وان كان لولده مال واحبّ ان يأخذ منه ، فليأخذ ؛ وان كانت الأمّ حيّة فلا احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٤٨٨ ، باب ٧٨».
٢٦٠٢ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام : انّه سئل عن رجل ... [وقال عليهالسلام] :
ولا يحلّ للرّجل من مال ولده شيء الاّ بطيب نفسه ، الاّ ان يضطرّ اليه ، فيأكل بالمعروف قوته ، ولا يتلذّذ فيه.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٤ ، ح ١٧٤٢٨ ، باب ٢٩».
٢٦٠٣ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه حقّ ، وقد كان جعله لولد صغار من عياله ، فذكر الّذي عليه الدّين لصاحب الدّين ، ما له عليه ؛ فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدّنيا ولا في الآخرة. فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم ، يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثمّ نزعه منهم فجعله لك.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٧ ، باب ٨١».
٢٦٠٤ : احمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده ، فذكر له الرّجل المال الّذي له عليه ؛ فقال له : ليس عليك منه شيء في الدّنيا والآخرة ؛ يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم ، يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤ ، باب ٦٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
