٢٥٩٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج اليه الأب ، قال : يأكل منه ؛ فأمّا الأمّ فلا تأكل منه الاّ قرضا على نفسها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٦٦٨ ، باب ٢ ، باسناده عن حريز مثله. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٣ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٥ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٤ ، باب ٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٥٩٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال :
سألته يعني اباعبداللّه عليهالسلام ماذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : امّا اذا انفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ؛ ... قال : وسألته عن الوالد أيرزء من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا الاّ باذنه.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٢٤٨١ ، باب ٧٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٨٩ ، باب ٢٢. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٧ ، باب ٢٦.
٢٥٩٨ : فى كتاب على عليهالسلام : انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن ابنه وقع عليها.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٥ ، ح ١٧٤٣٠ ، باب ٢٩».
٢٥٩٩ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن جعفر عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، الاّ ان يضطرّ اليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا الاّ ان يأذن والده.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٤ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر ؛ ونقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣ ، باب ٢٦ ؛ والتّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٤ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
