«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٩٣ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٢ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ٧ ، باب ١٣.
٢٥٩٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن اسباط بن سالم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام ، فقلت : امرني اخي ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به ، فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ، ان تلف او اصابه شيء ، غرمه له ، والاّ فلا يتعرّض لمال اليتيم.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣١ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٢٤٦٩ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٧٥ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٥٩٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله عليّ دين ، وخلّف ولدا ، رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : انت في حلّ ممّا لأبي عليك من حصّتي ، وانت في حلّ ممّا لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك. قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ. قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان لك في عنقه. قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : اعطنا حقّنا. فقال : لهم ذلك في الحكم الظّاهر ، فأمّا بينك وبين اللّه فأنت منها في حلّ اذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم ، فيحمل لما ضمن لك. قلت : فما تقول في الصّبيّ ، لأمّه ان تحلّل؟ قال : نعم ، اذا كان لها ما ترضيه او تعطيه. قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا. قلت : فقد سمعتك تقول : انّه يجوز تحليلها ؛ فقال : انّما اعني بذلك اذا كان لها. قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له : ما كان لنا مع ابي الحسن عليهالسلام امر يفعل في ذلك ما شاء. قلت : فانّ الرّجل ضمن بي عن ذلك الصّبيّ وانا من حصته حلّ ، فان مات الرّجل قبل ان يبلغ الصّبيّ فلا شيء عليه؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك.
«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٨ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ٧.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
