يكون الرّبح بينه وبينهم ؛ فقال : لا بأس به من اجل انّ اباه قد اذن له في ذلك وهو حيّ.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٨».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ١٩.
٢٥٩١ : روى ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن خالد الطّويل قال :
دعاني ابي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بنيّ اقبض مال اخوتك الصّغار واعمل به وخذ نصف الرّبح واعطهم النّصف ، وليس عليك ضمان ؛ فقدّمتني امّ ولد ابي بعد وفاة ابي الى ابن ابي ليلي ، فقالت : انّ هذا يأكل اموال ولدي ؛ قال : فقصصت عليه ما امرني به ابي ، فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثمّ اشهد عليّ ابن ابي ليلى ان انا حرّكته فأنا له ضامن. فدخلت على ابي عبداللّه عليهالسلام بعد ، فاقتصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ماترى؟ فقال : امّا قول ابن ابي ليلى فلا استطيع ردّه ، وامّا فيما بينك وبين اللّه عزّوجلّ فليس عليك ضمان.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٣٩».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٢ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله.
٢٥٩٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير عن ابي الرّبيع قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والرّبح بينهما. قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا اذا كان ناظرا له.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٩٢ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ١١ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٣.
٢٥٩٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصّيقل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به ؛ قال : فقال : اذا كان عندك مال وضمنته فلك الرّبح ، وانت ضامن للمال ؛ وان كان لا مال لك وعملت به ، فالرّبح للغلام وانت ضامن للمال.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
