ان يتّجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه ، وان شرط له ربحا فيه فهو على ما شرطه.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١٦٣١٧ ، باب ٦٦».
٢٥٨٧ : الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابي المعزّا قال :
سأل يعقوب الأحمر اباعبداللّه عليهالسلام وانا حاضر ، فقال : اصلحك اللّه ، انّه كان لي اخ ، فهلك وترك في حجرى يتيما ، ولي اخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، ويواجر الأرض بالطّعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : ، امّا اجارة الأرض بالطّعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الاّ ان يواجرها بالرّبع والثّلث والنّصف ؛ وامّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ١٢ ، باب ١٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣١ ، ح ٢٢٤٠٤ ، باب ٥٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٤١ ، باب ١٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٥٨٨ : امالي الشّيخ الطّوسي : ابن مخلّد عن محمّد بن عبدالواحد النّحوي عن بشربن موسى بن صالح الأسدي عن ابي عبدالرّحمن المقري عن سعيد بن ايّوب عن عبيداللّه بن ابي جعفر القرشيّ عن سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذرّ ، انّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
يا باذرّ انّي احبّ لك ما لنفسي ، انّي اراك ضعيفا فلا تأمرنّ على اثنين ولا تولّينّ مال يتيم.
«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٠ ، باب ١٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٥ ، ص ٤ ، ح ٧ ، باب ٣١ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ٢٧ ، باب ٨١ ، نقلا عن امالي الطّوسي.
٢٥٨٩ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن محمّد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام فيمن تولّى مال اليتيم ، ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فليأكل بقدر ذلك.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ، ح ٨١ ، باب ٩٣».
٢٥٩٠ : روى محمّد بن يعقوب الكليني قال : حدّثني احمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده ومال لهم ، واذن له عند الوصيّة ان يعمل بالمال و
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
