ابى ايّوب عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال اذا اصاب موضع الوصيّة جازت.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٦ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٢.
٢٥٧٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصوربن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال : اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٧ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٥.
٢٥٧٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اوصى الى امرأة وشرّك في الوصيّة معها صبيّا. فقال : يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصّبيّ ؛ فاذا بلغ الصّبيّ فليس له ان لا يرضى الاّ ما كان من تبديل او تغيير. فانّ له ان يردّه الى ما اوصى به الميّت.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٤٧٩٥ ، باب ٥٠».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ١ ، باب ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٦ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد مثله.
٢٥٧٥ : فقه الرّضا عليهالسلام : اذا اوصى رجل الى امرأته وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة ان تنفذ الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الغلام ؛ وليس للغلام ان يرجع في شيء ممّا انفذته المرأة ، الاّ ما كان من تغيير او تبديل.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ ، باب ٢».
٢٥٧٦ : محمّد بن يعقوب عن ابي على الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام :
قال في الصّبيّ يشهد على الشّهادة ، فقال : ان عقله حين يدرك انّه حقّ جازت شهادته.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٤ ، باب ٢١».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
