امّا النّحل والهبة فيرجع فيها ، حازها او لم يحزها ، وان كان لذى قرابة.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٤ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٤٤٨١ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٥٦٧ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ، ولا طلاق السّكران الّذي لا يعقل ، ولا طلاق النّائم وان لفظ به اذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق المكره الّذي يكره على الطّلاق ، ولا طلاق الصّبيّ قبل ان يحتلم.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٨٣٣١ ، باب ٢٦».
٢٥٦٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن طلاق السّكران والصّبيّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ؛ فقال : لا يجوز.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤ ، ح ٢٧٩٥٦ ، باب ١٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ١٦٥ ، باب ٣٦. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٠٨٢ ، باب ٣٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٥٦٩ : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يجوز طلاق الصّبيّ ولا السّكران.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٦٩ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٣.
٢٥٧٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كلّ طلاق جائز الاّ طلاق المعتوه او الصّبيّ او مبرسم او مجنون او مكره.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٨ ، باب ٣٢».
٢٥٧١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٧١ ، باب ٣٢».
٢٥٧٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن ابان الأحمر عن ابي بصير و
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
