مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٢ ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤.
٢٥٧٧ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :
انّ عليّا عليهالسلام قال في شهادة الصّبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ولم ينسوها.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢١٧٣٥ ، باب ١٦».
٢٥٧٨ : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شهادة الصّبيّ والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد ، تجوز في الأمر الدّون ولا تجوز في الأمر الكثير. قال عبيد : وسألته عن الّذي يشهد على الشّيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمّ قام به بعد ما كبر ؛ قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥ ، باب ٩١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٢ ، باب ٢٢ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٦ ، باب ٢١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٥٧٩ : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين عليهالسلام ، انّه كان يقول :
شهادة الصّبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرّقوا وينقلبوا الى اهاليهم ، او يلقاهم احد ، يعني ممّن يلقّنهم القول.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢١٧٣٦ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٢٧٢٩ ، باب ١١.
٢٥٨٠ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في اكراه. قال : قلت : اصلحك اللّه ، فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السّلطان ، ويكون الاكراه من الزّوجة والأمّ والأب ، وليس ذلك بشيء.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧ ، عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عليّ عن موسى ابن سعدان مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١٢ ، باب ٢ ، باسناده
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
