٢٥٦٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليس بين الرّجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا ، انّما الرّبا فيما بينك وبين ما لا تملك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٣٣٢١ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٥ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢ ، باب ٤٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله.
٢٥٦٣ : حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ليس بين الرّجل وولده ربا.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١».
٢٥٦٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن عيسى اليقطينى انّه :
كتب الى ابي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليهالسلام : في رجل دفع ابنه الى رجل ، وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ؛ هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الأوّل ام لا؟ فكتب عليهالسلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ٢٤٢٧٠ ، باب ١٥».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٤ ، باب ٢.
٢٥٦٥ : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
من اودع صبيّا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها ، فلا ضمان عليه ؛ وان استودعه غلاما فقتله ، فالضّمان على عاقلته.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٠ ، ح ١٥٩٩٤ ، باب ٨».
٢٥٦٦ : الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
النّحل والهبة ، ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؛ قال : هي بمنزلة الميراث ؛ وان كان الصّبيّ في حجره فهو جائز. قال : سألته : هل لأحد ان يرجع في هبته وصدقته؟ قال : اذا تصدّق للّه فلا ؛ و
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
