سألت الرّضا عليهالسلام عن وصيّ ايتام تدرك ايتامه ، فيعرض عليهم ان يأخذوا الّذي لهم ، فيأبون عليه ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يردّه عليهم ويكرههم على ذلك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٤٧٨٨ ، باب ٤٧ ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٣ ، باب ٤ ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٤٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٢٥ ، باب ٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال سألت الرّضا عليهالسلام.
٢٥٥٨ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا يتم بعد الحلم ؛ الخبر.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨ ، باب ٨».
٢٥٥٩ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس طلاق الصّبيّ بشيء.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٦ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٢.
٢٥٦٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانّها ان لم تجد زنت ، الاّ امة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصّغير الّذي لا يحسن صناعة بيده ، فانّه ان لم يجد سرق.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥١ ، باب ٣٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٧٨ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٥٦١ : فقه الرّضا عليهالسلام : وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذّمي.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٦ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥٥٣٦ ، باب ٧ ، نقلا عن فقه الرّضا.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
