٢٥٥٤ : قالت اسماء : سمعت امرأة تسأل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قالت : انّ لي ضرّة وانا اتكثّر من زوجي بما لا يفعل ، اضارّها بذلك ؛ فهل لي فيه شيء؟ فقال : المتشبّع بما لم يعط ، كلابس ثوبي زور. وقال النّبيّ صلىاللهعليهوآله : من تطعم بما لم يطعم ، وقال : لي ، وليس له ، واعطيت ، ولم يعط ، كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة. ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحقّقه ، ورواية الحديث الّذي ليس يثبت فيه ، اذ غرضه ان يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من ان يقول : لا ادري ؛ وهذا حرام. وممّا يلتحق بالنّساء ، الصّبيان ؛ فانّ الصّبيّ اذا كان لا رغبة له في المكتب الاّ بوعد ووعيد وتخويف ، كان ذلك مباحا.
«البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٠ ، باب ١١٤».
٢٥٥٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الهبة والنّحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؛ قال : هو ميراث ، فان كانت لصبىّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٤٤٩٠ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٥ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣ ، باب ٦٧.
٢٥٥٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن ابي عمير عن مثنّى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
سألته عن يتيم قد قرء القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الّذي عنده المال ان يعمل به مضاربة ، فأذن له الغلام ، فقال : لا يصلح له ان يعمل به حتّى يحتلم ويدفع اليه ماله. قال : وان احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع اليه شيء ابدا.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٤٧٧٧ ، باب ٤٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٤ ، باب ٣ ، باسناده عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داوود بن سرحان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٣ ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مثنّى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥١٨ ، باب ٢.
٢٥٥٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
