«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ٥. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٧ ، باب ٦٣ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن بن ابي عمير عن جميل بن درّاج.
٢٥٣٦ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعن ابي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يقف الضّيعة ثمّ يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا ، فقال : ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّما ، لم يكن له ان يرجع فيها ؛ وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم ، لم يكن له ان يرجع فيها ؛ وان كانوا كبارا ولم يسلّمها اليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه ، فله ان يرجع فيها ، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٤٣٩٥ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ٣٦. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ١٣ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٨ ، باب ٦٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن صفوان مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٥٧٣ ، باب ٢ ، باسناده عن صفوان مثله.
٢٥٣٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبدالرحمان بن اعين قال :
تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم يقدر على الغنم ؛ قال : فليصم عن كلّ صبيّ وليّه.
«الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٦٦٤ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٠ ، باب ١٦.
٢٥٣٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا اتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدّق على وجه المعروف ، فهو جايز.
«الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٣ ، باب ٥٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، باسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الاّ انّه قال : تصدّق واوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
